السيد تقي الطباطبائي القمي
34
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
تابعا لأصل الأرض في كونه مملوكا للمسلمين إذ لا وجه لخروجه عن ملكهم فلا بد من التفصيل . « قوله قدس سره : في بعض اخبار حل الخراج » الخ . لاحظ ما رواه الحضرمي قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال : ما يمنع ابن أبي السمال ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ثم قال لي : لم تركت عطاءك قال : مخافة على ديني قال : ما منع ابن أبي السمال ان يبعث أليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا « 1 » والحديث ضعيف سندا . « قوله قدس سره : أو فقها بالقواعد الاحتمال الثالث » الخ . بتقريب ان الحاكم الشرعي في زمن الغيبة ولي أمور المسلمين فلا بد من اجازته لكن قد ذكرنا بان المستفاد من الأئمة عليهم السلام امضاء تصرفات السلاطين وحكام الجور وانما تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي من باب كونه وليا في الأمور الحسبية . فلقائل ان يقول بان تصرف الحاكم الشرعي انما يكون معتبرا فيما يلزم تعطيل الأرض وأما مع وجود سلطان الجور وامكان الاستيذان منه فلا تصل النوبة إلى الحاكم . فالحق أن يقال : ان الاستيذان عن السلطان يكفي لما علم من الأئمة عليهم السلام ومع عدم الامكان تصل النوبة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي ومع عدم امكانه تصل النوبة إلى العدول ومع عدم امكانه تصل النوبة إلى الاستيذان من الفساق كبقية الأمور الحسبية
--> ( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .